إذا كان العقار قد أمم للمصلحة العامة الصحيحة التي يقررها أناس عادلون عندهم الخلفية الشرعية والعلمية المناسبة، ثم أعطى صاحبه التعويض المناسب، بحيث لا يظلم في ملكه، ولا يظلم المال العام، فإن ذلك سائغ إن شاء الله. ويصح الاستئجار من المالك الجديد إذا كان النظام يسمح بذلك، حيث إن بعض الأنظمة توجه تلك المساكن لقليلي الدخل فقط، وتشترط عليهم عدم تأجيرها للغير. ولا حاجة لأخذ موافقة المالك السابق إذا كان التأميم قد تم حسب الشروط الشرعية السابق ذكرها.\nولا يصح لمالك العقار أن يطلب أكثر من سعر المثل (سعر السوق) لما يملك، خاصة إذا صاحب ذلك الاستفادة من القرابات أو المحسوبيات أو العلاقات الخاصة بالمسؤولين. وإثم ذلك عظيم عند الله على كل طرف مشارك فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.\n
المفتي : د. محمد بن سعود العصيمينادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.