بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد فبالنسبة للسؤال الأول الخاص بأخذ نسبة من الأعمال (س) فهذا جائز عند جماعة من الفقهاء وهو ما يسمى العمولة بنسبة محددة من الأعمال التي يقوم بها الوكيل، وإن كان الأفضل أن يكون بمبلغ ثابت، لكن ما دام المبلغ المسمى محددا فلا مانع من أخذ نسبة مئوية منه مثل 1%. \nأما بالنسبة للسؤال الثاني فيظهر منه أن فيه شبهة كبيرة بصورة عامة، أما دفع العمولة للزملاء الذين يعملون في إدارة الضرائب، فهذا غير جائز شرعا، وحيث يدخل في باب الرشوة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش) والرائش هو الوسيط. فالواجب الابتعاد عن هذا العمل (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).
المفتي : علي محي الدين القره داغينادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.